يُندب للمسلم أن يقرأ ما تيسر له من القرآن الكريم عقب قراءة الفاتحة في الصلاة المفروضة وفي صلاة النافلة، إماماً كان أو منفرداً، في الصلاة السرية وفي الصلاة الجهرية، وأما المأموم فيُندب له ذلك في الصلاة السرية فحسب، فقد مرَّ الحديث المروي من طريق أبي قتادة رضي الله عنه في بحث [قراءة الفاتحة في الصلاة] ونصه هو «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الظهر في الأُولَيين بأُم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأُخريين بأم الكتاب، ويُسمعنا الآية، ويطوِّل في الركعة الأولى ما لا يطوِّل في الركعة الثانية، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح» رواه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد. وقد أَثبت هذا الحديث قراءة سورة من سور القرآن الكريم في كل ركعة من الركعتين الأوليين إضافة لقراءة الفاتحة في كلٍّ منهما، وذلك في صلاة الظهر، وفي صلاة العصر، وفي صلاة الصبح.