للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما الكلام مع النفس فلا بأس به شرطَ أن يكون مِن ذكر الله سبحانه، فلو عطس المصلي في صلاته فلا بأس بأن يقول (الحمد لله، أو الحمد لله على كل حال) ، ولو سمع صوت الرعد وهو يصلي فلا بأس بأن يقول (اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تُهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك) ، ولو سمع صوت الريح الشديدة وهو في الصلاة فلا بأس بأن يقول (اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً) وهكذا مما يدخل تحت الدعاء وذكر الله سبحانه، فعن رفاعة رضي الله عنه قال «صليت خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعطستُ فقلتُ: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه مباركاً عليه كما يحبُّ ربنا ويرضى، فلما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انصرف فقال: مَن المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد، ثم قالها الثانية: مَن المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد، ثم قالها الثالثة: مَن المتكلم في الصلاة؟ فقال رفاعة بن رافع بن عفراء: أنا يا رسول الله، قال: كيف قلت؟ قال قلت: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه مباركاً عليه كما يحبُّ ربنا ويرضى، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضعةٌ وثلاثون مَلَكاً أيهم يصعد بها» رواه الترمذي. ورواه النَّسائي باختلاف يسير.

وهناك حالتان اثنتان يجوز فيهما الكلام الموجَّه للآخرين وردت بهما أحاديث شريفة تستثنيهما من وجوب القنوت والسكوت فيُقتَصر عليهما ولا يجوز تعدِّيهما أو القياس عليهما، ومع ذلك وجب أن يكون الكلام مما يصلح للصلاة من القرآن والذِّكر لا غير، وهاتان الحالتان هما: حالة الفتح على الإمام، وحالة احتياج المصلي لتنبيه غيره إلى خطأ أو نائبةٍ من النوائب.

<<  <  ج: ص:  >  >>