أما الإمام فإنَّه إن صلى بالناس صلاة جهرية فأخطأ في قراءة القرآن، أو لم يُسعفه حفظُه فوقف عن القراءة، فإن للمصلين أن يُسْعِفُوه بقراءة الآية أو الآيات التي أخطأ بقراءتها أو نسيها فلم يذكرها، ولا يزيدون على القراءة شيئاً. وأما إن أخطأ الإمام في فعلٍ من أفعال الصلاة كأَن جلس في آخر الركعة الأولى، أو أراد النهوض من الركعة الثانية دون جلوس فإن المصلين يسبحون بالقول (سبحان الله) إن كانوا رجالاً، ويصفقن بأكُفِّهِنَّ فحسب إن كنَّ نساء.
وكذلك يسبحون إن نابتهم نائبة في أثناء صلاتهم. والدليل على جواز الكلام مع الغير في الحالة الأولى ما رواه المُسَوَّر بن يزيد المالكي قال «شهدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الصلاة، فترك شيئاً لم يقرأه، فقال له رجل: يا رسول الله تركتَ آيةَ كذا وكذا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هلا أذْكَرْتَنيها؟» رواه أبو داود وابن حِبَّان. وفي رواية أخرى لابن حِبَّان من طريق المُسَوَّر بن يزيد «قال فهلا أذكَرْتَنيها؟ قال: ظننت أنها قد نُسخت، قال: فإنها لم تُنسَخ» . وما رواه عبد الله ابن عمر رضي الله عنه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاةً فالتبس عليه، فلما فرغ قال لأُبيٍّ: أشهدت معنا؟ قال: نعم، قال: فما منعك أن تفتحها عليَّ؟» رواه ابن حِبَّان. ورواه أبو داود إلا أنه لم يورد (أن تفتحها عليَّ) وما رواه الحاكم بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال «كنا نفتح على الأئمة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» .