والدليل على جواز الكلام مع الغير في الحالة الثانية هو ما رواه سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «مَن نابه شئ في صلاته فليقل: سبحان الله، إنما التصفيق للنساء والتسبيح للرجال» رواه أحمد والطحاوي. وروى ابن حِبَّان من طريق سهل بن سعد رضي الله عنه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليُصلح بينهم وحانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر الصِّدِّيق رضي الله عنه فقال: أتصلي للناس فأُقم؟ قال: نعم، فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والناس في الصلاة فتخلَّص حتى وقف في الصف فصفَّق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناسُ التصفيقَ التفت أبو بكر فرأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أثبُتْ مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله تعالى على ما أمره به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدَّم النبي - صلى الله عليه وسلم - فصلى، فلما انصرف قال: يا أبا بكر ما منعك أن تلبث إذ أمرتُك؟ فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قُحافة أن يصلي بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق؟ مَن نابه شئ في صلاته فليسبِّح، فإنه إن سبِّح التُفِتَ إليه، وإنما التصفيق للنساء» . وفي رواية أخرى لابن حِبَّان من طريق سهل بن سعد « ... ثم قال للناس: إذا نابكم في صلاتكم شئ فلْيسبح الرجال ولْتصفِّق النساء» . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء» رواه مسلم وأحمد وابن ماجة وابن حِبَّان والطَّحاوي. وفي رواية أخرى لمسلم والنَّسائي بزيادة «في الصلاة» في آخرها.