للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلى الله عليه وسلم - أنه قال «اجتمع عيدان في يومكم هذا، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مُجَمِّعون إن شاء الله» رواه ابن ماجة. ورواه ابن ماجة أيضاً وأبو داود والحاكم من طريق أبي هريرة. ودلالة هذه النصوص واضحة.

٣- إن الشرع لم يُوجب على النساء الخروج من بيوتهن لأداء الصلوات المكتوبات، وحثهن على أداء هذه الصلوات في بيوتهن، وهذا ينطبق على الصلوات الخمس كما ينطبق على صلاة الجمعة، فأداء النساء في بيوتهن للصلوات المفروضة أفضل من أدائهن لهذه الصلوات في المساجد، وهذا حكمٌ عام لم يُكسر إلا مع صلاة العيدين فحسب، فقد وجدنا الشرع يأمر ويحثُّ ويُلحُّ أيضاً على خروج النساء من بيوتهن لأداء صلاة العيدين، وبلغ من شدة الحث أن الشرع لم يستثن أية امرأة، فقد أمر بخروج الشابات والصغيرات والكبيرات وحتى الحُيَّض منهن، وحتى من لا تملك جلباباً تخرج فيه أن تستعير جلباباً من امرأة أخرى، فعلى ماذا يدل كلُّ هذا؟ هل يُطلب من النساء تركُ أداءِ الصلوات المفروضات وصلاة الجمعة في المساجد وأداؤُها في بيوتهن، ثم عندما رأيناه يَطلب خروج النساء لأداء صلاة العيدين نقول إن صلاة العيدين مندوبة مستحبة فحسب؟ إن هذا بعيد عن الصواب، ولا يُتصور أن يأمر الشرع النساء بأن يؤدِّين الفروض في البيوت، ثم يأمرهنَّ بالخروج لأداء المندوب. إنَّ ذلك كله ليدلُّ على أن صلاة العيدين فرض واجب، فعن أم عطية رضي الله عنها قالت «كنا نُؤمر أن نَخرج يوم العيد، حتى نُخرِج البكر من خِدرها، حتى نُخرج الحُيَّضَ فيكنَّ خلف الناس، فيُكبِّرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم، يرجون بركة ذلك اليوم وطُهْرته» رواه البخاري ومسلم. وفي رواية ثانية للبخاري عن أم عطية قالت «أُمِرنا أن نُخرج العواتق وذوات الخدور» . وروى البخاري عن حفصة رضي الله عنها نحوه، وزاد «قالت العواتق وذوات الخدور ويعتزل الحُيَّض المصلى» . وفي رواية أخرى للبخاري ومسلم عن أم عطية قالت «أُمِرنا أن

<<  <  ج: ص:  >  >>