أ - إن الحكم حتى يكون شرعياً لا بد من أن يؤخذ من الشرع، أي من أدلته المعتبرة، وهي الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقياس فقط، وما سوى هذه الأدلة الأربعة لا تصلح عندنا للاحتجاج، ولا يكون الحكم المستنبط منها حكماً شرعياً في حقنا نحن.
ب - إن قول الصحابي حتى يكون دليلاً شرعياً لا بد من أن يُجمِعَ الصحابةُ عليه، أما إن قال صحابي أو عشرة من الصحابة أو حتى مائة منهم قولاً، وجاء صحابة آخرون بقولٍ أو أقوالٍ مخالِفة، فإن ذلك يعني أنَّ أياً من هذه الأقوال لا تعتبر دليلاً شرعياً، وكل ما يقال فيها أنها أحكام شرعية اجتهادية بحق من قال بها، ومن قلَّدها أو اتَّبعها فقط.
ج - إن الحقائق الشرعية مقدَّمة على الحقائق اللغوية، ولا يُعمل بالحقائق اللغوية إلا في حالة عدم وجود حقائق شرعية، ولا يجوز العكس مطلقاً تحت أي ظرف من الظروف.
د - إذا جاء قولٌ أو فعلٌ لصحابي، ثم جاء قولٌ أو فعلٌ مغايرٌ لصحابي آخر فإن ذلك يعني أنه قولٌ أو فعلٌ اجتهاديٌّ، وليس قولاً أو فعلاً مرفوعاً إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإذا نُقل عن صحابي واحدٍ قولان أو فعلان مختلفان كان ذلك مَدْعاةً لرفض كلا القولين أو الفعلين وعدم جواز العمل بأيًّ منهما، إلا أن يكون أحدهما قد نُقل بسند ضعيف فيُطرح، ويؤخذُ الآخر إن كان قد نُقل بسند صحيح أو حسنٍ.
هـ - إذا ورد في مسألةٍ نصٌّ من كتاب الله أو من سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وورد في المسألة نفسها قول صحابي أُخِذ فقط بالنص من كتاب الله أو من سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وترك قول الصحابي، إلا أن يكون هذا القول شرحاً أو تفسيراً للنص، فلا بأس بأخذه عندئذٍ.