للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}.

وقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} التَّدايُن والمداينة: التبايعُ والمبايعة بالدَّين، فأمَّا الإقراضُ فهو إعطاءُ العين ليملكَه القابضُ بمثله.

ذكَر في الآيات المتقدِّمة الكسبَ، والإنفاقُ منه، ونهَى عن الإرباء والاسترباء، وأَذِن في البيع والشراء، وبيَّن في هذه الآية كيفيَّة العقود، وعلَّم كيفيَّة (١) ما يُكتب فيها مِن العهود، فقال:

{إِذَا تَدَايَنْتُمْ} أي: تعاقَدْتُم عقودًا يكون البدَل فيها دَينًا، ثم قوله: {بِدَيْنٍ} تأكيدٌ وإن استُفيد (٢) ذلك بالتَّداين.

وقيل: بل هو للتعميم؛ أي: أيِّ دينٍ كان قليلًا أو كثيرًا.

وقيل: لمَّا كان التَّدايُن يُذكر للتَّجازي قيَّده بقوله: {بِدَيْنٍ} بيانًا أنَّ المرادَ به حقيقةُ المداينة دون المجازاة، كما في قوله: {وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ} [الأنعام: ٣٨] لمَّا كان الطيران يُذْكر (٣) للسرعة ذكر الجناحين بيانًا أنَّ المراد به الحقيقةُ دون المجاز.


(١) "كيفية" ليست في (أ) و (ف).
(٢) في (ر) و (ف): "استفاد"، والمثبت من (أ) وهو الصواب.
(٣) في (أ): "يذكر للطيران" وفي (ر): "الطيور يذكر".