(٢) قال المنذري في "الترغيب والترهيب" (١/ ٩٨): لا يحضرني له أصلٌ من حديث النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولعلَّه من كلام بعض السّلف، واللَّه أعلم. وقال العراقي في "المغني عن حمل الأسفار" (١/ ١٣٤) (بهامش الإحياء): لم أجد له أصلًا. اهـ. ونقل السخاوي في "المقاصد الحسنة" عن شيخه الحافظ ابن حجر أنه قال: إنه حديث ضعيف، رواه رزين في "مسنده". (٣) روى مسلم نحوه في "صحيحه" (٢٢٤) من حديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما، بلفظ: "لا تقبل صلاة بغير طهور". (٤) قصاص الشعر حيث تنتهي نبتته من مقدمه ومؤخره (والمراد هنا مقدمه كما لا يخفى) وفيه ثلاث لغات؛ قُصاص وقَصاص وقِصاص، والضم أعلى. قاله الجوهري في "الصحاح" (مادة: قصص). (٥) في (أ) و (ف): "المواجهة". (٦) بعدها في (ر): "والشافعي". انظر: "المبسوط" للسرخسي (١/ ٦). ومذهب الشافعي أن المرافق مما يغسل. انظر: "الأم" للشافعي (٢/ ٥٦)، و"المجموع" للنووي (١/ ٣٨٥). (٧) المشهور من مذهب المالكية أنه يجب غسل المرفقين. انظر: "القوانين الفقهية" لابن جزي (ص ٨٣). ونسب النووي في "المجموع" القول بعدم وجوب غسلهما لزفر وأبي بكر بن داود.