للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

هذه الولاية على الوراثة، وقالوا: كان التوارُث في الابتداء بهذه المؤاخاةِ دون القرابة إذا لم يكن معها هجرةٌ، فكان لا يَرِث المهاجرُ من (١) غير المهاجرِ ولا غيرُ المهاجر من المهاجر وإن كانا قريبين، حتى كان يومُ فتح مكةَ فسقطت فريضةُ (٢) الهجرة ونزلت آية المواريث بالقرابات (٣).

وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا}: أي: لا يلزمُكم موالاتُهم، ولا يجري التوارُث بينكم وبينهم.

وقوله تعالى: {وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ}: أي: الذين آمنوا وأقاموا في بلدهم أو باديتهم ولم يهاجروا إليكم فقصَدهم عدوٌّ من الكفار فطلبوا منكم النصرَ فانصروهم.

وقوله تعالى: {إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ}: أي: قومٍ من الكفار بينكم وبينهم موادَعةٌ، فعليكم في هؤلاء الوفاءُ بالعهد وتركُ الحرب، ولم يَلزَمْكم نصرةُ الذين آمنوا ولم يهاجروا على هؤلاء.

وقوله تعالى: {وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ}: أي: بما تعملون مِن موالاة مَن يجب موالاتُه وتركِ موالاة مَن لا يجوز موالاته، وهو تحذير عن تعدِّي حدِّ الشرع في الموالاة وتركِها.

* * *

(٧٣) - {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ}.


(١) "من" ليس من (ف).
(٢) في (ف) و (أ): "فرضية".
(٣) رواه عنهم الطبري في "تفسيره" (١١/ ٢٨٩ - ٢٩٣)، وقول ابن عباس رواه أبو داود (٢٩٢٤).