للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

اتَّخذ بابًا-: أتَّخذتَ بابًا لتحتجِب به (١)؟ فقال: لا، ولكنْ أحرزتُ المتاع عن السرقة، فقال له: إنه لا يحل لأهل مكة أن يأخذوا أجور بيوتهم (٢).

وفي جواز بيع أراضي مكةَ عن أبي حنيفة رحمه اللَّه روايتان، قال في "الجامع الصغير": لا يجوز، وروى ابن زياد عن أبي حنيفة رضي اللَّه عنه (٣) أنه يجوز (٤)، وهو قول أبي يوسف.

وقوله تعالى: {سَوَاءً} قرأ عاصم في رواية حفص: {سَوَاءً} بالنصب لوقوع {جَعَلْنَا} عليه، وقرأ الباقون بالرفع على الابتداء (٥).

وقوله تعالى: {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ}: الباء زائدة، كما في قوله تعالى: {تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ} [المؤمنون: ٢٠].

وقيل: الإرادة بمعنى الهم؛ أي: مَن همَّ بإلحادٍ.

قيل: هو الشرك.

وقيل (٦): هو توبيخ لمشركي العرب.

وقيل: هو القتل.

وقيل: هو استحلال الحرام (٧).


(١) في (أ): "فيه".
(٢) رواه بنحوه الطبري في "تفسيره" (١٦/ ٥٠١).
(٣) في (أ): "عنه" بدل: "عن أبي حنيفة رضي اللَّه عنه".
(٤) انظر: "عيون المسائل" للسمرقندي (ص: ٢٦٧).
(٥) انظر: "السبعة" (ص: ٤٣٥)، و"التيسير" (ص: ١٥٧).
(٦) "قيل" من (أ).
(٧) في (أ): "الحرم".