٢ - هل يتعلق الدَّين بعين التركة مع الذمة؟
فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: ينتقل إلى ذمم الورثة.
والثاني: هو باقٍ في ذمة الميت، وهو ظاهر كلام الأصحاب في ضمان
دين الميت.
والثالث: يتعلق باعيان الزكة فقط، وردّ بلزوم براءة ذمة الميت منها
بالتلف، وينزتب على هذا الاختلاف الفوائد التالية.
(ابن رجب ٣/ ٣٧٩) .
٣ - هل يمنع تعلق الدين بالتركة من نفوذ التصرف ببيع أو غيره من العقود؛ إن قلنا بعدم انتقال الذين إلى ذمة الورثة فلا إشكال في عدم النفوذ، وإن قلنا بانتقال الدَّين إلى ذمة الورثة فوجهان:
أحدهما: لا ينفذ.
والثاني: ينفذ، وهو المذهب.
وإنما يجوز التصرف بشرط الضمان.
(ابن رجب ٣/ ٣٧٨) .
٤ - نماء الزكة: فإن قلنا: لا ينتقل الدين إلى الورثة، تعلق حق الغرماء بالنماء كالأصل.
وإن قلنا: ينتقل إليهم، فهل يتعلق حق الغرماء بالنماء؛ على وجهين.
حسب قاعدة النماء.
(ابن رجب ٣/ ٣٨٣) .
٥ - لو مات رجل وعليه دين وله مال زكوي، فهل يبتدئ الوارث حول زكاته من حين موت مورثه أم لا؟
إن قلنا: لا تنتقل التركة إلى الوارث مع الدَّين، فلا إشكال
في أنه لا يجري حوله حتى تنتقل إليه.
وإن قلنا: ينتقل، انبنى على أن الدَّين هل هو مضمون في ذمة الوارث أو هو في ذمة الميت خاصهَ؟
فإن قلنا: الدَّين في ذمة الوارث، وكان مما يمنع الزكاة، انبنى على أن الدَّين المانع هل يمنع انعقاد الحول من ابتدائه، أو يمنع الوجوب في انتهائه خاصة؛ فيه روايتان، والمذهب أنه يمنع الانعقاد، فيمتنع انعقاد الحول على مقدار الذين من المال.
وإن قلنا: إنما يمنع وجوب الزكاة في آخر الحول، منع الوجوب ها هنا إلى آخر الحول في قدره أيضاً، وإن قلنا: ليس في ذمة
الوارث شيء، فالظاهر أن تعلق الدَّين بالمال مانع أيضاً.
(ابن رجب ٣/ ٣٨٢) .
٦ - لو كان له شجر، رعليه دين، همات، فها هنا صورتان.
إحداهما: أن يموت قبل أن يثمر، ثم أثمر قبل الوفاء، فينبني على أن الدين هل يتعلق بالنماء أم لا؟
فإن قلنا: يتعلق به، خرج على الخلاف في منع الدَّين الزكاة في
الأموال الظاهرة، وإن قلنا: لا يتعلق به، فالزكاة على الوارث بناء على انتقال الملك