للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن ارتد بعد الحول لم تسقط عنه إلا إذا عاد إلى الإسلام، وقلنا: إن المرتد لا يلزمه قضاء ما تركه قبل الرِّدة من الواجبات، والصحيح من المذهب خلافه، ويلزم القضاء.

(ابن رجب ٣/ ٤٠٨) .

٢ - لو ارتد المعسر، ثم أيسر في زمن الرِّدة، ثم عاد إلى الإسلام وقد أعسر، فإن قلنا: إن ملكه يزول بالرِّدة، لم يلزمه الحج باليسار السابق.

وإن قلنا: لا يزول ملكه، فهل يلزمه الحج بذلك اليسار؛ ينبني الجواب على حكم وجوب العبادات عليه في حال الرِّدة وإلزامه قضاءها بعد عوده إلى الإسلام، والصحيح: عدم الوجوب، فلا يكون بذلك مستطيعاً.

(ابن رجب ٣/ ٤٠٨) .

٣ - حكم تصرفات المرتد بالمعاوضات والتبرعات وغيرها.

فإن قلنا: لا يزول ملكه بحال، فهي صحيحة نافذة.

وإن قلنا: يزول بموته، أقز المال بيده في حياته.

ونفذت معاوضاته، ووقفت تبرعاته المنجزة والمعلقة بالموت.

فإذا مات ردَّت كلها، وإن لم تبلغ الثلث؛ لأن حكم الرِّدة حكم المرض الخوت، وإنما لم تنفذ من ثلثه؛ لأن ماله يصير فيئاً بموته لبيت المال.

وإن قلنا: يزول ملكه في الحال، جعل في بيت

المال، ولم يصح تصرفه فيه بحال، لكن إن أسلم ردَّ إليه ملكاً جديداً.

وإن قلنا: موقوف مراعى، حفظ الحاكم ماله، ووقفت تصرفاته كلها، فإن أسلم، أمضيت، وإلا تبينا فسادها.

ولو تصرف لنفسه بنكاح، لم يصح، لأن الرِّدة تمنع الإقرار على النكاح، وإن زوج موليته لم يصح لزوال ولايته بالرِّدة.

(ابن رجب ٣/ ٤٠٩) .

٤ - لو باع شقصاً مشفوعاً في الرِّدة، فإن حكمنا بصحة بيعه، أخذ منه الشفعة، وإلا فلا، ولو بيع في زمن رذته شقص في شركته.

فإن قلنا: ملكه باقي، أخذ بالشفعة وإلا فلا.

(ابن رجب ٣/ ٤١٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>