الثاني: ما وجب تبعاً لغيره على وجه التكميل واللواحق، مثل رمي الجمار.
والمبيت بمنى لمن لم يدرك الحج، فالمشهور أنه لا يلزمه، لأن ذلك كله من توابع الوقوف بعرفة، فلا يلزم من لم يقف بها.
(ابن رجب ١/ ٤٤) .
ومن أمثلة ذلك المريض إذا عجز في الصلاة عن وضع وجهه على الأرض، وقدر على وضع بقية أعضاء السجود، فإنه لا يلزمه ذلك على الصحيح، لأن السجود على
بقية الأعضاء إنما وجب تبعاً للسجود على الوجه وتكميلاً له.
(ابن رجب ١/ ٤٥) .
القسم الثالث: ما هو جزء من العبادة وليس بعبادة في نفسه بانفرإده، أو هو غير مأمور به لضرورة، فا لأول: كصوم بعض اليوم لمن قدر عليه، وعجز عن إتمامه، فلا يلزمه بغير خلاف.
والثاني كعتق بعض رقبة في الكفارة.
فلا يلزم القادر عليه إذا عجز عن التكميل.
(ابن رجب ١/ ٤٥) .
القسم الرابع: ما هو جزء من العبادة، وهو عبادة مشروعة في نفسه، فيجب فعله عند تعذر فعل الجميع بلا خلاف، وفيه مسائل:
١ - العاجز عن القراءة يلزمه القيام في الصلاة؛ لأنه وإن كان مقصوده الأعظم القراءة، لكنه أيضاً مقصود في نفسه، وهو عبادة منفردة، فالقدور لا يسقط بالمحسور.
(ابن رجب ١/ ٤٨) .
٢ - من عجز عن بعض الفاتحة، لزمه الإتيان بالباقي.
(ابن رجب ١/ ٤٨) .
٣ - من عجز عن بعض غسل الجنابة لزمه الإتيان بما قدر منه؛ لأن تخفيف الجنابة مشروع، ولو بغسل بعض أعضاء الوضوء، كما يشرع الوضوء للجنب إذا أراد النوم أو الوطء أو الأكل، ويستباح بالوضوء اللبث للجنب في المسجد عندنا.
(ابن رجب ١/ ٤٨) .
٤ - الحدث إذا وجد بعض ما يكفي بعض أعضائه، ففي وجوب استعماله
وجهان، ففي وجه لا يجب استثناء من القاعدة، لأن الحدث الأصغر لا يتبعض رفعه، فلا يحصل به مقصود، أو أنه يتبعض لكنه يبطل بالإخلال بالموالاة فلا يبقى له