إن الظن والشك عند الفقهاء بمعنى واحد، وهذا باعتبار الغالب، ولذلك قال النووي:"اعلم أن مراد أصحابنا (الفقهاء) بالشك في الماء والحدث والنجاسة والصلاة والعتق وغيرها هو التردد بين وجود الشيء وعدمه، سواء كان الطرفان في التردد سواء، أو أحدهما راجحاً، فهذا معناه في استعمال الفقهاء وفي كتب الفقه.
أما أصحاب الأصول فإنهم فرقوا بين ذلك، وقالوا: التردد إن كان على السواء فهو الشك، وإن كان أحدهما راجحاً فالراجح ظن.
والمرجوح وهم ".
٥ - الاستصحاب والأصل
إن القواعد المتفرعة عن القاعدة الرئيسية "اليقين لا يزول بالشك "(م/ ٤) يعبر عنها بالأصل، فيقال: الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل في الأمور العارضة العدم، الأصل براءة الذمة، الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، الأصل في الكلام الحقيقة، الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل العدم.
ويعبر عن الأصل في جميع ذلك بالاستصحاب، وهو استصحاب الماضي إلى
الحاضر، أي نقل الحكم الثابت في الماضي إلى الوقت الحاضر حتى يثبت غيره.
نماذج عامة معتبرة للأصل
١ - الأصل بقاءما كان على ما كان.
٢ - الأصل براءة الذمة.
٣ - الأصل في الأشياء والأعيان الإباحة، إلا إن دل دليل للحظر فيعمل به.