للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنا تيقنا كونه حلالاً، ولا يترك اليقين بالشك، وعندهما لا يحل شربه.

(الدَّبُّوسي ص ١٣) .

٧ - إن الخمر إذا دخلها حموضة لا يحل شربها عند أبي حنيفة، لأنا تيقنا كونها حراماً، وشككنا في ثبوت الحل، فلا يترك اليقين بالشك، وعندهما يحل شربها، لأن الحموضة دليل أنها صارت خلاً.

(الدَّبُّوسي ص ١٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>