فتلف، لم يضمن عندهما، لأن الشرع أذن فب الدخول في المسجد، وعند أبي حنيفة يضمن؛ لأن السلامة فيه شرط.
(الدَّبُّوسي ص ٢٥) .
٣ - إذا وجب القصاص على رجل في نفسه، فقطع الولي يد القاتل، ثم عفا عن القصاص، فلا يضمن أرش اليد عندهما؛ لأن الشارع أباح له إتلاف يده، فصار كأنه هو أباح نفسه، فقال: اقطع يدي فقطعها، ولو كان كذلك لا يضمن فكذا هنا.
وعند أبي حنيفة يضمن دية اليد إذا عفا عن القصاص.
(الدَّبُّوسي ص ٢٦) .
٤ - إذا وجب القصاص عل رجل في يده، أو في رجله، أو في عينه، فاستوفى القصاص منه من له الحق، فمات من ذلك القصاص، فلا يضمن القاطع عندهما، وتضمن عاقلة القاطع عنده، لأن حقه مقرر بشرط السلامة، بخلاف الإمام إذا قطع يد السارق فسرى إلى النفس، فلا ضمان عليه باتفاق، لأنه مكلف به، ولا يجوز للسارق أن يشترط السلامة عليه في العاقبة، وقال أبو حنيفة في حالة القصاص:
يجوز اشتراط السلامة في العاقبة؛ لأن من له الحق مخير في القطع.
وقال الصاحبان:
إن الشرع أذن له في القطع فصار كأنه هو الذي أذن له بنفسه أن يقطع يده.
(الدَّبُّوسي ص ٢٦) .
٥ - الملتقط إذا ترك الإشهاد، فهلكت اللقطة في يده، فلا يضمن عند أبي يوسف، لأنه أخذ بإذن الشرع، وعند أبي حنيفة ومحمد يضمن؛ لأن الشرع أذن له في الأخذ بشرط السلامة.