للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - إذا كان الإمام في الجمعة، فخرج الوقت قبل فراغها بعدما قعد مقدار

التشهد، ثم قهقه، فلا وضوء عليه، لأن القهقهة التي تنقض الوضوء يجب أن تكون في الصلاة.

وقيل: هذا قول محمد، وعلى قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف لزمه

الوضوء لصلاة أخرى.

(الدَّبُّوسي ص ٣٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>