للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - إن قشور العنب بعد سيلان عصيرها إذا رشَّ عليها الماء بعد استخراج

عصيرها بالماء، وطبخ بالنار، ثم ترك حتى اشتد وغلى، فإن القليل غير المسكر حلال عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد حرام كله.

(الدَّبُّوسي ص ٤٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>