أقرض صبياً محجوراً عليه ألف درهم، فاستهلكها، فلا يضمن عندهما، ويضمن عنده.
(الدَّبُّوسي ص ٤٠) .
٢ - لو تزوج امرأة في السر على ألف درهم، وفي العلانية على ألفي درهم، فالمهر مهر السر عند أبي يوسف على كل حال؛ لأن تسمية العلانية لو صحت لصحت في ضمن العقد الثاني، والعقد الثاني لم يصح، فلا يصح ما في ضمنه، وعند أبي حنيفة ومحمد المهر مهر العلانية، فلو أنه أشهد على أن المهر مهر السر لكان المهر مهر السر.
والثاني رياء وسمعة، وعند ابن أبي ليلى المهر مهر العلانية على كل حال (الدَّبُّوسي ص ٤١) .
٣ - إذا مات رجل، وترك سيارة، فجاء رجلان، وادعى كل فهما أن الميت رهن هذه السيارة عنده، وأقاما البينة، فلا تقبل شهادتهما، ولا تباع السيارة في دينيهما عند أبي يوسف؛ لأن البيع في الدين لو ثبت لثبت في ضمن عقد الرهن، وعنده الرهن لا يثبت في المشاع، فلا يثبت ما في ضمنه، وعند أبي حنيفة ومحمد تباع.
(الدَّبُّوسي ص ٤١) .
٤ - لو أن رجلاً جاء إلى امرأة، وقال لها: إن زوجك طفقك، وأرسلني إليك، وأمرني أن أزوجك منه، فزؤجها منه، وضمن لها المهر، ثم جاء الزوج وأنكر التوكيل والطلاق، فيضمن الوكيل لها نصف المهر في قول أبي يوسف الأخير وقرل زفر.
وعلى قول أبي يوسف الأول لا يضمن لها شيئاً، لأنه لو وجب الضمان لوجب في ضمن عقد النكاح، والنكاح لم يصح فلم يصح ما في ضمنه (الدَّبُّوسي ص ٤١) .
٥ - إذا باع درهماً بدرهمين في دار الحرب، لم تقع للإباحة عند أبي يوسف؛ لأنها لو وقعت لوقعت في ضمن العقد، والعقد لم يثبت فلم يثبت ما في ضمنه، وعند أبي حنيفة ومحمد تقع للإباحة.