بالآخر ليرده بعيب فيه على البائع بحصته من الثمن، فاختلفا في قيمة الهالك، فالقول للبائع، لأن الثمن جميعه ثابت في ذمة المشتري، فالأصل بقاء القدر المختلف فيه في ذمته، حتى يبرهن على دعواه.
(الزرقا ص ٨٨) .
١٢ - يوافق قاعدة الاستصحاب ما ذكره الأصوليون
"أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نص بخلافه ".
(الدعاس ص ١٤) .
١٣ - إذا اختلف المتبايعان في قبض الثمن.
فالقول قول البائع أنه لم يقبض؛ لأنه متمسك بالأصل.
وإذا اختلف المتبايعان في قبض المبيع، فالقول قول المشتري؛ لأنه
متمسك بالأصل، إلا أن تكون هناك عادة فيعمل بها.
وإذا اختلفا في انقضاء أجل الخيار فالقول لمشترط الخيار، لترجح جانبه بأنه الطالب له، والأصل الاستمرار والبقاء على الخيار.
(الغرياني ص ٣٥٥، الونشريسي ص ٣٨٦) .
١٤ - إذا اختلف المتبايعان في تاريخ انعقاد البيع، وادعى المشتري أن العيب
بالمبيع قديم قبل العقد، وخالفه البائع، فادعى أنه حادث بعد العقد، فقيل القول للمشتري، استصحاباً لحال عدم انعقاد البيع، لأن الأصل عدمه، وقيل القول للبائع، استصحاباً لكون البيع منعقداً، فلا ينقض بالدعوى.
(الغرياني ص ا٣٥)
١٥ - من اشترى سلعة على رؤية متقدمة، فادعى أن المبيع قد تغير عن حالته التي رآه عليها، وأن البيع منحل، فقال ابن القاسم: القول قول البائع؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وقال أشهب: القول قول المشتري، لأن الأصل براءة ذمته من الثمن.
(الغرياني ص ا٣٥، الونشريسي ص ٣٨٨) .
١٦ - من ادُّعي عليه بشيء من غير بيِّنة لا يلزمه، لأن الأصل براءة الذمة.
(الغرياني ص ٤٨٢) .
المستثنى
١ - لو مات نصراني مثلاً، فجاءت امرأته مسلمة: وقالت: أسلمت بعد موته، فلي الميراث، اعتماداً على القاعدة: الأصل بقاء ما كان على ما كان، فكانت