للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوصول إليها، مع أن الأصل عدم الوصول، لأن ظهور ثيوبتها مؤيد لدعواه، فترك به الأصل، وهذا من تعارض الأصل والظاهر، وترجيح الظاهر.

(الزرقا ص ١١٩) .

١٥ - إذا نوى ليلة الشك إن كان غداً من رمضان فهو فرض، وإلا فهو نفل، لم يجزئه؛ لأنه لم يجزم بالتعيين، مع اشتراط نية التعيين لرمضان في المشهور.

(ابن رجب ٢/ ١٤) .

المستثنى

١ - لو تصرف الزوج في غلات زوجته، ثم ماتت، فادعى أن تصرفه كان بإذنها، وأنكر الورثة، فإن القول قوله بيمينه، مع أن الأصل عدم الإذن.

(الزرقا ص ١٢٠) .

٢ - لو أراد الواهب الرجوع في هبته، فادعى الموهوب له هلاك الموهوب، فالقول قوله، ولا يمين عليه؛ لأنه حكى أمراً يملك استئنافه.

(الزرقا ص ١٢٠) ، وهو هلاك الموهوب، مع أنه أمر طارئ،.

(السدلان ص ١٤٠) .

٣ - لو اختلف الزوجان في هبة المهر، فقالت الزوجة: وهبته لك بشرط ألا

تطلقني، وقال الزوج: بغير شرط، فالقول قولها، مع أن الشرط من العوارض، والأصل عدمه.

(الزرقا ص ١٢٠) .

٤ - لو جاء المضارب بمبلغ، وقال: هو أصل وربح، وقال رب المال: كله

أصل، فالقول قول المضارب، مع أن الأصل عدم الربح.

(الزرقا ص ١٢٠) .

والربح أمر طارئ، والأصل عدمه، ومع ذلك يقبل هنا.

٥ - لو طلبت المرأة نفقة أولادها الصغار بعد أن فرضها القاضي لهم، فادعى

الأب أنه أنفق عليهم، فالقول قوله مع اليمين، مع أن الأصل عدم الإنفاق.

(الزرقا ص ١٢٠) ، وهو أمر طارئ، فيستثنى من القاعدة، لأن العادة أن ينفق الأب على أولاده.

<<  <  ج: ص:  >  >>