للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا ثبت شغل الذمة فلا تبرأ إلا بالأداء، أو الإبراء، وإذا شغلت الذمة بيقين فلا تبرأ إلا بيقين، وهو ما عبر عنه الونشريسي بقوله:

"الذمة إذا عُمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين "

كالشك في قضاء الدَّين الثابت، والشك في أداء الزكاة على الغني، فإن

انشغال الذمة بذلك متيقن، لذلك فلا تفرغ منه إلا بيقين.

التطبيقات

يتفرع على هذه القاعدة مسائل شتى من أبواب متنوعة، كالبيع، والإجارة.

والعارية، والوديعة والضمانات، والغصب، والقرض، والإقرار، وغير ذلك، ولها أمثلة كثيرة، وهي قاعدة مطردة.

١ - اختلف البائع والمشتري في مقدار الثمن بعد هلاك المبيع، أو خروجه عن ملكه مثلاً، أو اختلف المؤجر والمستأجر في مقدار بدل الإجارة بعد استيفاء المنفعة.

فإن القول قول المشتري والمستأجر، والبينة على البائع والمؤجر، لإثبات الزيادة، أما لو كان اختلافهما قبل هلاك المبيع أو خروجه عن ملكه مثلاً في البيع، وقبل استيفاء المنفعة في الإجارة، ولا بينة لأحدهما، فإنهما يتحالفان (المادة/ ٧٧٨ ١، ٧٧٩ ١ من المجلة) لما ورد في السنة:

"إذا اختلف المتبايعان، والسلعة قائمة، تحالفا وترادا".

(الزرقا ص ١١٤،..

(ابن تيمية، الحصين ١٦٧/٢) .

٢ - إذا ادعى المستعير رد العارية، فإن القول قوله؛ إذ الأصل براءة ذمته، وكذا لو ادعى الوديع ردَّ الوديعة.

(الزرقا ص ١١٤) .

٣ - إذا أتلف إنسان مال آخر، واختلفا في مقداره، فإن القول للمتلف بيمينه، لأنه ينكر ثبوت الزيادة في ذمته، والأصل براءة الذمة، والبينة على صاحب المال

<<  <  ج: ص:  >  >>