للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبيه أو منه ومن أجنبي، فإن إقدام الأب على البيع، أو اشتراكه في البيع مع أجنبي، إذن للأم بالشراء من الأجنبي.

(الزرقا ص ٣٣٩) .

٧ - لو اشترى سلعة من فضولي، وقبض المشتري المبيع بحضرة صاحب السلعة فسكت، يكون رضاً.

(الزرقا ص ٣٣٩) .

٨ - لو سئل شخص عن مجهول النسب: هل هو ابنه؛ فأشار بالإقرار به ثبت نسبه؛ لأن إشارته هذه مع حرصه على صيانة النسب، وتمكنه من النفي، يقوم مقام القول.

(الزرقا ص ٣٥٤) .

٩ - إذا دفعت الأم في جهاز بنتها أشياء من أمتعة الأب، والأب يعلم ذلك وهو ساكت، فليس له الاسترداد من بنته.

(الزرقا ص. ٣٤) .

١٠ - إن إنفاق الأم في جهاز بنتها من مال الأب ما هو معتاد، والأب ساكت، إذن منه، ولا تضمن الأم.

(الزرقا ص. ٣٤) .

١١ - لو قبض المشتري السلعة بحضرة البائع.

وسكت البائع، فيكون إذناً بالقبض.

(السيوطي ص ١٤٢، السدلان ص ١٨٨) .

١٢ - سكوت المأموم لاستماع قراءة الإمام

يقوم له مقام القراءة.

(ابن عبد الهادي ص ١٠٨) .

فائدة: ضوابط الاعتداد بالسكوت

يمكن وضع ضوابط للتصرفات التي يعتد فيها بالسكوت في الحالات التالية:

١ - الحالات التي تمحض فيها السكوت لمنفعة من وُجّه إليه، ويدخل في ذلك سكوت المتصدَّق عليه، وسكوت المفوَّض، وسكوت الموقوف عليه، وسكوت الموصى له، وسكوت المكفول له، وسكوت المدين عند إبراء الدائن له.

<<  <  ج: ص:  >  >>