للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وللتعدي للبائع وتمكن المشتري من الرجوع عليه في دعوى الاستحقاق، لأن الإنكار متوقع.

ويقرب من هذه القاعدة قاعدة أخرى عند الحنابلة

"ينزل المجهول منزلة المعدوم "

كما سيأتي.

التطبيقات

١ - لو أثبت الورثة إرثهم بشهود، وانحصار الإرث بهم، وقالوا: لا نعلم له وارثاً غيرهم، فيقضى لهم بالإرث، ولا عبرة لاحتمال ظهور وارث آخر يزاحمهم؛ لأن ذلك موهوم فلا يعوق القضاء.

(الزرقا ص ٣٦٣، الدعاس ص ١٩، الروقي

ص ٢٨٩، السدلان ص ٩٢ ١،.

(ابن رجب ٢/ ٤٣٢) .

٢ - إذا شهد الشهود الثقات المعدلون على أحد بحق وجب الحكم بشهادتهم فوراً، ويفسق الحاكم بتأخيره، ولا عبرة لاحتمال خطئهم أو كذبهم؛ لأنه من المحتمل كذب الشهود والمعدلين.

لأن هذا الاحتمال مجرد توهم لا دليل عليه.

(الزرقا ص ٣٦٤، الدعاس ص ٩ ١، الروقي ص ٢٨٩، السدلان ١٩٥) .

٣ - لو اشتبهت عليه القبلة، فصلى إلى جهة بدون تحرٍ واجتهاد، لا تصح صلاته، لابتنائها على مجرد الوهم، بخلاف ما لو تحرى وصلى مع غلبة الظن فإنه تصح صلاته وإن أخطأ القبلة.

(الدعاس ص ١٩، السدلان ص ١٩٣) .

٤ - لو أثبت الغرماء ديونهم بشهود قالوا: لا نعلم له غريماً غيرهم، فإنه يقضى لهم في الحال، ولا عبرة لما عسى أن يظهر من الديون، لأنه وهم مجرد.

(الزرقا ص ٣٦٣) .

٥ - لو كان للدار المبيعة شفيعان، غائب وحاضر، وطلب الحاضر الشفعة، فإنه يقضى له بها عند تحققها، ولا يتأخر حقه لما عسى أن يحدث من طلب الشفيع الآخر عند حضوره؛ لأنه موهوم..

(الزرقا ص ٣٦٣، السدلان ص ١٩٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>