للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأكله، فلا يبرأ باتفاق، لأنه أباحه له، ولم يملكه إياه، فلم يعده إلى سلطنته وتصرفه.

(ابن رجب ٢/٦) .

٢٥ - أن يشهد شاهدان بموت زيد، فيقسم ماله بين ورثته، ثم تبين بطلان

الشهادة بقدومه حياً، فنص أحمد: أنهما يضمنان المال، ويحتمل أن يغرم الورثة، ولا ضمان على الحاكم، لأنه ملجأ إلى الحكم من جهة الشهود..

(ابن رجب ٣٥٩/٢)

وعدم ضمان الحاكم استثناء من القاعدة.

٢٦ - لو حكم الحاكم بمال، ثم رجع الشهود وصرحوا بالخطأ أو التعمد بشهادة الزور، فإن الضمان يختص بهم لاعترافهم، أخذاً بالقاعدة، ولا ينقض الحاكم بمجرد ذلك، ولا يرجع على المحكوم له بشيء.

استثناء من القاعدة.

(ابن رجب ٢/٣٦٠) .

٢٧ - لو دفع زكاة ماله، أو كفارته، إلى من يظنه فقيراً، فبان أنه غني، فالأصح عند الحنابلة أن لا ضمان، وفي رواية: يجب الضمان عليه، وكذلك لو كان الدافع هو العامل، أما الإمام فلا يضمن بغير خلاف، لأنه أمين، ولم يفرط، لأن هذا لم يمكن الاحتراز منه.

(ابن رجب ٢/٣٦٨) .

المستثنى

خرج عن هذه القاعدة صور ومسائل:

١ - لو صلى خلف من يظنه متطهراً فبان حدثه صحت صلاته.

(اللحجي ص ٨٨) .

٢ - لو رأى المتيمم ركباً فظن أن معهم ماءً توجه عليه الطلب، وبطل تيممه.

(اللحجي ص ٨٨) .

٣ - لو خاطب امرأته بالطلاق، وهو يظنها أجنبية وقع الطلاق، أو خاطب عبده بالعتق وهو يظنه لغيره، نفذ العتق.

(اللحجي ص ٨٨)

وهو المذهب عند الحنابلة عملاً بالظن، وفي رواية لا تطلق.

(ابن رجب ١/ ٥٢٢) .

٤ - لو وطئ حرة يظنها زوجته الرقيقة فالأصح أنها تعتد بقرأين اعتباراً بظنه، أو

<<  <  ج: ص:  >  >>