للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - إذ اطلع المشتري على عيب قديم، وقد تعيب البيع عنده امتنع الرد، ورجع المشتري على بائعه بما يقابل الثمن، إلا إذا رضي البائع بأخذه معيباً، فيأخذه، ويرجع جميع الثمن.

(الزرقا ص ١٩٥، السدلان ص ٥١٢) .

٥ - إذا انهدم البناء، وأراد صاحب العلو بناء السفل المهدم ليضع عليه علوه، وأي الآخر، فلا يجبر الآبي على العمارة، ولكن ينفق صاحب العلو من ماله على البناء، وبمنع صاحبه من الانتفاع إلى أن يدفع له ما أنفقه على البناء إن كان بناه بإذنه، أو بإذن الحاكم، وإلا فحتى يدفع له قيمة البناء يوم بناه.

(الزرقا ١٩٥) .

٦ - إذا امتنع الراهن عن الإنفاق على العين المرهونة، فإنه لا يجبر على الإنفاق، لأن الإنسان لا يجبر على الإنفاق على ملكه، ولكن الحاكم ياذن للمرضهن بالإنفاق عليها، ليكون ما ينفقه ديناً على الراهن، لأن حق المرتهن تعلق بمالية المرهون وحبس عينه، ولا يمكن ذلك بدون الإنفاق عليه لتبقى العين.

(الزرقا ١٩٥) .

٧ - إذا تعسرت ولادة المرأة، والولد حي يضطرب في بطنها، وخيف على الأم، فإنه يمنع تقطيع الولد لإخراجه، لأن موت الأم به أمر موهوم.

(الزرقا ص ١٩٦) .

٨ - عدم وجوب العمارة على الشريك في الجديد.

(اللحجي ص ٤٤) .

٩ - عدم إجبار الجار على وضع الجذوع لجاره.

(اللحجي ص ٤٤) .

١٠ - عدم إجبار السيد على نكاح الأمة التي لا تحل له.

(اللحجي ص ٤٤) .

١١ - لا يجوز للمضطر أن يقتل ولده أو عبده ليأكله، ولا يجوز له أن يقطع فلذة من نفسه إن كان الخوف من القطع كالخوف من ترك الأكل أو أكثر.

(اللحجي ص ٤٤) .

١٢ - لا يجوز قطع السَّلعة الخوفة من الرأس.

(اللحجي ص ٤٤) .

١٣ - لو سقط إنسان على جريح، فإن استمر قتله، وإن انتقل قتله، كفاه أن يستمر، لأن الضرر لا يزال بالضرر.

(اللحجي ص ٤٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>