٩ - جواز الاضطجاع في الصلاة والإيماء فيها والجمع بين الصلاتين في وجه
اختاره المحققون (اللحجي ص ٣٨) .
١٠ - جواز التخلف عن الجمعة، والجماعة، مع حصول الفضيلة.
(اللحجي ص ٣٨، الفتوحي ٤/ ٤٤٧) .
١١ - جواز الخروج من المعتكف، وقطع التتابع المشروط في الاعتكاف.
(اللحجي ص ٣٨) .
١٢ - جواز الاستنابة في الحج، وفي رمي الجمار، وإباحة محظورات الإحرام مع الفدية.
(اللحجي ص ٣٨) .
١٣ - جواز التداوي بالنجاسات، وإباحة النظر للعلاج حتى للعورة والسوءتين.
(اللحجي ص ٣٨، الفتوحي ٤/ ٤٤٤) .
ثالثاً: الإكراه، وهو التهديد ممن هو قادر على الإيقاع بضرب مبرح، أو
بإتلاف نفس أو عضو، أو بحبس أو قيد مَدِيدَين مطلقاً، أو بما دون ذلك لذي جاه، ويسمى إكراهاً ملجئاً، وبما يوجب غماً يعدم الرضا، وما كان بغير ذلك يسمى غير ملجئ.
وهو بقسميه إما أن يكون في العقود، أو في الإسقاطات، أو في المنهيات.
والعقود والإسقاطات إما أن يؤثر فيها الهزل أو لا، والمنهيات إما أن تكون مما يباح عند الضرورة أو لا، وما لا يباح عند الضرورة إما أن يكون جناية على الغير كقتل محقون الدم، أو قطع عضو محترم، أو لا يكون جناية على الغير كالردة، ويكون تأثير الإكراه كما فى:
١ - العقود والإسقاطات التي يؤثر فيها الهزل، كالبيع والإجارة والرهن والهبة