للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - إذا نسي المدين الدَّين حتى مات، والدين ثمن مبيع أو قرض، لم يؤاخذ به، بخلاف ما لو كان غصباً.

(الزرقا ص ١٥٩) .

٣ - من جامع في نهار رمضان ناسياً للصوم فلا كفارة عليه، ولا يبطل صومه.

(اللحجي ص ٣٨) .

٤ - من سلم من ركعتين ناسياً وتكلم عامداً لظنه إكمال الصلاة فلا تبطل صلاته.

(اللحجي ص ٣٨) .

خامساً: الجهل؛ وهو عدم العلم ممن شأنه أن يعلم، وهو قد يجلب التيسير.

ويسقط الإثم، ومن تيسيراته:

١ - لو جهل الشفيع بالبيع فإنه يعذر في تأخير طلب الشفعة.

(الزرقا ص ١٦٠) .

٢ - لو جهل الوكيل أو القاضى بالعزل، أو المحجور بالحجر، فإن تصرفهم

صحيح إلى أن يعلموا بذلك.

(الزرقا ص ١٦٠) .

٣ - لو باع الأب أو الوصي مال اليتيم، ثم ادعى أن البيع وقع بغبن فاحش.

وقال: لم أعلم، تقبل دعواه.

(الزرقا ص ١٦٠) .

٤ - لو جهلت الزوجة الكبيرة أن إرضاعها لضرتها الصغيرة مفسد للنكاح، فلا نضمن المهر.

(الزرقا ص ١٦٠) .

٥ - إذا قضى الوكيل بقضاء الدين بعد ما وهب الدائن الدين من المديون، جاهلاً بالهبة، لا يضمن.

(الزرقا ص ١٦٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>