للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سادساً: العسر وعموم البلوى، والعسر أي عسر تجنب الشيء (١) ، وله تيسيرات

١ - تجويز بيع الوفاء والمزارعة والمساقاة والسلم والإجارة على منفعة غير

مقصودة، لعدم تحقق العسر والبلوى.

(الزرقا ص ١٦١) .

٢ - إباحة نظر الطبيب، والشاهد، والخاطب، للأجنبية.

(الزرقا ص ١٦١) .

٣ - العفو عما يدخل بين الوزنين في الربويات.

(الزرقا ص ١٦١) .

٤ - جواز الصلاة مع النجاسة المعفو عنها كدم القروح والدماميل والبراغيث والقيح والصديد وطين الشارع.

(اللحجي ص ٣٨) .

٥ - العفو عن أثر نجاسة عَسُر زواله.

(اللحجي ص ٣٩) .

٦ - العفو عن زَرْق الطيور إذا عم في المساجد والمطاف.

(اللحجي ص ٣٩) .

٧ - العفو عما لا يدركه الطرف، وما لا نفس له سائلة، وريق النائم.

(اللحجي ص ٣٩) .

ومن أمثلة اليسر والتخفيف بسبب العسر وعموم البلوى ما يلي:

١ - جواز كثير من العقود؛ لأن لزومها يشق، ويكون سبباً لعدم تعاطيها.

(اللحجي ص ٣٩) .

٢ - إباحة النظر عند الخطبة والتعليم، وعند الإشهاد والمعاملة.

(اللحجي ص ٣٩) .

٣ - إباحة نكاح أربع نسوة تيسيراً على الرجال والنساء أيضاً لكثرتهن.

(اللحجي ص ٣٩) .


.
(١) البلوى: هي الاختبار بالخير أو الشر، وعموم البلوى هو الحرج الذي لا قدرة للإنسان في التخلص منه، وانظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٨٦، المجموع المذهب ١/ ٣٥٢، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٨٥، القواعد الفقهية، الروقي ص ٢٩٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>