للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمشقة، فإذا اندفعت الضرورة الداعية عاد الأمر إلى ما كان عليه قبل نزوله، وهو معنى الشق الثاني " وإذا اتسع ضاق "، ويجمع بين القاعدتين بقول (كل ما تجاوز عن حده انعكس إلى ضده) .

وهذه القاعدة في معنى القاعدة الأخرى " الضرورات تبيح المحظورات".

(م/ ٢١)

وتقرب من القاعدة الأخرى "الضرورة تقدر بقدرها " (المادة/ ٢٢) .

وهذه القاعدة من عبارات الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وأشار عز الدين بن عبد السلام إليها فقال:

"هذه الشريعة مبنية على أن الأشياء إذا ضاقت اتسعت ".

التطبيقات

هذه القاعدة من جزئيات القاعدة "المشقة تجلب التيسير" (م/١٧)

ويجتمع تحتها من مسائلها كل ما كان التيسير فيه مؤقتاً.

ويتفرع عنها فروع أخرى:

١ - جواز دفع السارق والباغي ما أمكن إلى أن يندفع شره ولو بالقتل، فإن اندفع فلا يجوز الاعتداء عليه؛ لأن الأمر إذا اتسع ضاق، ولذا قال سيدنا علي، كرم الله وجهه: لا تتبعوا مولياً، ولا تجهزوا على جريح؛ لأن القصد من القتال كان دفع الضرر، وقد حصل بهربه أو جرحه، فلا يجوز الزيادة عليه، لأن " ما جاز لعذر امتنع بزواله " (م/ ٢٣) .

(الزرقا ص ١٦٣، السدلان ص ٥ ٢٧) .

٢ - جواز طعن المزكي في الشهود، وطعن المحدث في الرواة.

(الزرقا ص ١٦٤) .

٤ - جواز قبول شهادة الأمثل فالأمثل، والأحسن فالأحسن، عند عدم وجود الشهود العدول، وعند فقد العدالة أو ندرتها.

(الزرقا ص ١٦٤، الدعاس ص ٣٢) .

٥ - عدم وجوب الخروج على الإمام الجائر إذا كان متغلباً، وفي الخروج عليه مفسدة.

(الزرقا ص ١٦٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>