التطبيقات
١ - جواز إتلاف مال الغير إذا أكره عليه بملجئ.
(الزرقا ص ١٨٥) كما تقدم.
٢ - جواز أخذ الدائن مال المدين الممتنع عن الأداء إذا ظفر به.
وإن كان من خلاف جنس حقه في زماننا.
(الزرقا ص ١٨٥) .
٣ - يجوز كشف الطبيب عورات الأشخاص إذا توقفت عليه مداواتهم.
(الدعاس ص ٣٣ الغرياني ص ٣٢١) .
٤ - يجوز للمضطر أكل الميتة ولحم الخنزير دفعاً للهلاك.
(الدعاس ص ٣٣، الغرياني ص ٣٢١) .
٥ - يجوز أكل الميتة عند المخمصة، وإساغة اللقمة بالخمر، ودفع الصائل ولو أدى إلى قتله.
(اللحجي ص ٤٢، الغرياني ص ٣٢١، الفتوحي ٤/ ٤٤٤) .
٦ - يجوز إتلاف شجر الكفار وبنائهم لحاجة القتال وللظفر بهم، وكذا الحيوان الذي يقاتلون عليه.
(اللحجي ص ٤٢، الغرياني ص ٣٢١) .
٧ - يجوز نبش الميت بعد دفنه للضرورة، بأن دفن بلا غسل.
أو لغير القبلة، أو في أرض أو ثوب مغصوبين.
(اللحجي ص ٤٢، الغرياني ص ٣٢١) .
٨ - يجوز غصب الخيط لخياطة جرح حيوان محترم.
(اللحجي ص ٤٢) .
٩ - يجوز أكل مال الغير للمضطر.
(الغرياني ص ٣٢١) .
١٠ - اختلف في التلفظ بكلمة الكفر للمكرَه.
(الغرياني ص ٣٢١) .
١١ - التداوي بالنجاسة للمضطر (الغرياني ص ٣٢١) .
١٢ - اختلف علماء المالكية في إباحة الضرورة للربا، من ذلك مسألة المسافر يأتي إلى دار الضرب، فيعطي ذهباً تبراً (غير مصنَّع) ، ويأخذ وزنه دنانير مضروبة، ويزيد أجرة الضرب، فهذه الصورة في التعامل من صور الربا؛ لأنها من استبدال الذهب