للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التطبيقات

١ - جواز إتلاف مال الغير إذا أكره عليه بملجئ.

(الزرقا ص ١٨٥) كما تقدم.

٢ - جواز أخذ الدائن مال المدين الممتنع عن الأداء إذا ظفر به.

وإن كان من خلاف جنس حقه في زماننا.

(الزرقا ص ١٨٥) .

٣ - يجوز كشف الطبيب عورات الأشخاص إذا توقفت عليه مداواتهم.

(الدعاس ص ٣٣ الغرياني ص ٣٢١) .

٤ - يجوز للمضطر أكل الميتة ولحم الخنزير دفعاً للهلاك.

(الدعاس ص ٣٣، الغرياني ص ٣٢١) .

٥ - يجوز أكل الميتة عند المخمصة، وإساغة اللقمة بالخمر، ودفع الصائل ولو أدى إلى قتله.

(اللحجي ص ٤٢، الغرياني ص ٣٢١، الفتوحي ٤/ ٤٤٤) .

٦ - يجوز إتلاف شجر الكفار وبنائهم لحاجة القتال وللظفر بهم، وكذا الحيوان الذي يقاتلون عليه.

(اللحجي ص ٤٢، الغرياني ص ٣٢١) .

٧ - يجوز نبش الميت بعد دفنه للضرورة، بأن دفن بلا غسل.

أو لغير القبلة، أو في أرض أو ثوب مغصوبين.

(اللحجي ص ٤٢، الغرياني ص ٣٢١) .

٨ - يجوز غصب الخيط لخياطة جرح حيوان محترم.

(اللحجي ص ٤٢) .

٩ - يجوز أكل مال الغير للمضطر.

(الغرياني ص ٣٢١) .

١٠ - اختلف في التلفظ بكلمة الكفر للمكرَه.

(الغرياني ص ٣٢١) .

١١ - التداوي بالنجاسة للمضطر (الغرياني ص ٣٢١) .

١٢ - اختلف علماء المالكية في إباحة الضرورة للربا، من ذلك مسألة المسافر يأتي إلى دار الضرب، فيعطي ذهباً تبراً (غير مصنَّع) ، ويأخذ وزنه دنانير مضروبة، ويزيد أجرة الضرب، فهذه الصورة في التعامل من صور الربا؛ لأنها من استبدال الذهب

<<  <  ج: ص:  >  >>