للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا عِدَة، فإن القياس يأباه؛ لأنه بيع المعدوم، لكن جوَّزوه استحساناً بالإجماع للحاجة بسبب تعامل الناس عليه، وما فيه من الخلاف فليس في أصل جوازه، بل في أنه بيع أو عدة.

(الزرقا ص ٢١٢) .

٩ - تجويز دخول الحمام بأجر، فمقتضى القياس عدم جوازه، لأنه وارد على استهلاك الأعيان وهو الماء الحار، ومع ذلك فإن ما يستوفيه كل من الآخر مجهول، لكنه جوّز لحاجة الناس، بالتعامل، مع جهالة المدة، وكمية الماء، للحاجة، وله نظير في الشرع يمكن إلحاقه به، وهو جواز استئجار الظئر بطعامها وكسوتها، فإن ما يستوفيه كل من المؤجر والمستأجر من صاحبه مجهول، وهذا النظير (يعني استئجار الظئر بطعامها وكسوتها) هو من السوابق الشائعة من صدر الإسلام بلا نكير.

وجوازه مروي عن أبي حنيفة نفسه.

(الزرقا ص ٢١٢، الدعاس ص ٣٥) .

١٠ - تجويز الوصية، فإن القياس يأباها؛ لأنها تمليك مضاف لما بعد الموت.

والتمليكات لا تقبل الإضافة، وأيضاً بالموت ينتقل الملك إلى الوارث، فلم يبق للمورث بعد الموت حتى يملك تمليكه، ولكن جوزت بنص الكتاب العزيز، للحاجة.

(الزرقا ص ٢١٢) .

١١ - بيع الثمار التي تتلاحق في الظهور متى بدأ بعضها، نظراً للحاجة.

(الدعاس ص ٣٥) .

١٢ - بيع الوفاء (١) ، جاز للحاجة، ولتعامل الناس به كما سبق، وينطبق عليه

قاعدة "العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني " (م/٣) .

(الدعاس ص ٣٥) .

١٣ - تضبيب الإناء (١) بالفضة يجوز للحاجة، ولا يعتبر العجز عن التضبيب


.
(١) بيع الوفاء: أن يبيع شخص عقاراً لآخر، ويشترط عليه أنه إذا أعاد له الثمن ووفاه، فيفسخ البيع، ويسترد العقار..
(٢) التضبيب: هو وضع الضُبَّة وهي القطعة لإصلاح الإناء ولحمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>