للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعتد؛ لأن المرأة إذا بلغت هذه السن ففي الغالب ينقطع حيضها.

(الزرقا ص ٢٣٦) .

وعند الشافعية الأشهر أن سن الياس اثنتان وستون سنة، والراجح الأظهر أنه يعتبر أقصى يأس نساء العالم، وإليه ميل الأكثرين، وقيل: يعتبر إياس أقاربها.

وجعل الفقهاء كلل ذلك أحكاماً عامة، مع أنه لا شك لا التخلف في بعض

الأفراد وفي بعض الأوقات، ولكن لم ينظروا له، وجعلوا العبرة للكثير الغالب.

(الزرقا: ص ٢٣٦) .

٩ - إن الغالب على الأطفال عدم جودة الصرف، فلا يصح منهم التصرف، وإن وجد من بعضهم جودة التصرف فهو نادر.

(السدلان ص ٤٠١) .

١٠ - إن سباع البهائم الغالب فيها الناب، وما وجد منها لا ناب له فهو نادر.

(السدلان ص ٤٠١) .

١١ - إن الغالب على الناس أن من منع الطعام والشراب عشرة أيام يموت، وما وجد بخلاف ذلك فهو نادر.

(السدلان ص ٤٠١) .

١٢ - إن سن البلوغ كما قدره الفقهاء خمس عشرة سنة للذكر، وتسع سين

للأنثى؛ لأنها السن الذي يبلغ الأولاد فيها غالباً، فمن شذ منهم عن هذه السن كان نادراً لا عبرة له.

(السدلان ص ٤٠١) .

١٣ - قدر الفقهاء سنّ الإياس من الحيض للمرأة خمسين سنة، أو ستة وخمسين سنة، لأجل أن تعتد، لأن المرأة إذا بلغت هذه السنّ ففي الغالب ينقطع عنها الحيض عند الحنابلة.

(السدلان ص ٤٠٢) .

١٤ - يحكم بموت المفقود لمرور تسعين سنة من عمره، لأنه الشائع الغالب بين الناس، مع أن البعض يعيش أكثر من ذلك إلا أنه نادر، والنادر لا حكم له.

(السدلان ص ٤٠٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>