للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عهد الله وميثاقه إن كان كذا، فإذا أومأ برأسه: نعم، يصير حالفاً، ولا يقول له: بالله إن كان كذا؛ لأنه لو أشار برأسه بنعم يكون مقرًّا بالله، لا حالفاً به، والظاهر أنه لا بدَّ في تحليفه من إشارة مع اللفظ من القاضي، أو جلوازه، تُفْهِمه أن ذلك تحليف.

(الزرقا ص ٣٥١) .

المستثنى

١ - لا تقبل إشارة الأخرس في الحدود؛ لأنها تدرأ بالشبهات.

(الزرقا ص ٣٥١) .

٢ - لا تقبل إشارة الأخرس في الشهادة؛ لأنها تعتمد على لفظ أشهد.

(الزرقا ص ٣٥١) .

٣ - لا تقبل إشارة الأخرس في القصاص في إحدى الروايتين.

(الزرقا ص ٣٥١) .

٤ - يشترط لقبول إشارة الأخرس في الطلاق أن تكون مقرونة منه بتصويت.

(الزرقا ص ٣٥١) .

٥ - لا بدَّ في تحليف الأخرس من إشارة مع اللفظ من القاضي أو جلوازه، تفهمه أن ذلك تحليف.

(الزرقا ص ٣٥١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>