يتبع، ويكون القولُ قولَ من يشهد له العرف، والبينة بينة الآخر، وإن كان العرف مشتركاً فالقول قول الأب، والبينة بينة البنت.
(الزرقا ص ٢٣٨) .
٤ - لو اختلف البائع والمشتري في دخول البرذعة، أو الإكاف في البيع، فإنه يُحكم العرف.
(الزرقا ص ٢٣٨)
ويقال مثل ذلك فيما يدخل مع السيارة عند بيعها اليوم.
٥ - لو دفع الأب ابنه إلى الأستاذ مدة معلومة ليعلمه الحرفة، ثم اختلفا، فطلب كل منهما من الآخر الأجر، فإنه يحكم بالأجر لمن شهد له عرف البلدة.
(الزرقا ص ٢٣٨) .
٦ - يعتبر العرف في أن الحمال يُدخِل المحمول إلى داخل الباب أو لا.
(الزرقا ص ٢٣٨) .
٧ - لو أجر رجل عاملاً عنده من غير تحديد الأجرة فيجبر صاحب العمل على دفع الأجرة المتعارف عليها.
(السدلان ص ٤٥٦) .
٨ - لو سكن رجل داراً معدَّة للإيجار من غير أن يتفق مع صاحبها على أجرة، فيجب عليه دفع الأجرة المماثلة المتعارف عليها.
(السدلان ص ٤٥٦) .
وكذا لو ركب سيارة أجرة، أو باصاً، أو قطاراً، فيجب عليه دفع الأجرة
المتعارف عليها.
٩ - لو استأجر رجل دابة للحمل فإن له تحميلها النوع والقدر المعتاد مما لا ضرر عليها منه، ولا يجوز أن يحملها أكثر من طاقتها المعتادة، وكذا لو استأجر سيارة شحن فليس له أن يزيد في الحمولة عما هو مقرر معتاد، وكذا سيارة الركوب تستعمل بحسب العرف، وإلا كان معتدياً وضامناً.
(السدلان ص ٤٥٦) .
١٠ - عقود التعاطي، والشراء من الجمعيات، والدكاكين التي تضع السلع
مسعرة، وعليها الثمن، ثم يدفع المشتري ذلك عن طريق الصندوق والمحاسب بحسب ما تعارف الناس عليه.