٥ - لو أبرأ الدائن مدينه عن جزء فقط من الدين برئ عن ذلك الجزء فقط، لأنه مما يتجزأ.
(الدعاس ص ٥١) .
وسيأتي مزيد من التطبيقات لذلك في القاعدة رقم ٢٠٠ عند الشافعية، وهي ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله.
ملاحظة: ذكر الكل والجزء
قد يزيد حكم البعض على الكل في مسائل:
١ - ما لو خَتَنَ صبياً بإذن وليه، فقطع حشفته، فإن مات فعليه نصف الدية، وإلا فعليه الدية كلها.
(الزرقا ص ٣٢٢) .
٢ - لو خرج رأس المولود، فقطع إنسان أنفه، فخرج حياً وعاش، فعليه الدية، ولو قطع رأسه والحالة هذه فعليه الغرّة، لأنه لم تثبت حياته إلا بولادته جماملاً، أو أكثره،.
(الزرقا ص ٣٢٢) .
٣ - لو قطع الإصبعين عيبان، فيضمن العيبين، ولو قطع الأصابع مع الكف
عيب واحد يلزمه ضمان عيب واحد.
(الزرقا ص ٣٢٢) .
٤ - إذا قال: أنت علي كظهر أمي فإنه ظهار صريح، ولو قال: أنت علي كأمي فهو ظهار غير صريح، وهنا زاد البعض على الكل.