للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - لو أبرأ الدائن مدينه عن جزء فقط من الدين برئ عن ذلك الجزء فقط، لأنه مما يتجزأ.

(الدعاس ص ٥١) .

وسيأتي مزيد من التطبيقات لذلك في القاعدة رقم ٢٠٠ عند الشافعية، وهي ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله.

ملاحظة: ذكر الكل والجزء

قد يزيد حكم البعض على الكل في مسائل:

١ - ما لو خَتَنَ صبياً بإذن وليه، فقطع حشفته، فإن مات فعليه نصف الدية، وإلا فعليه الدية كلها.

(الزرقا ص ٣٢٢) .

٢ - لو خرج رأس المولود، فقطع إنسان أنفه، فخرج حياً وعاش، فعليه الدية، ولو قطع رأسه والحالة هذه فعليه الغرّة، لأنه لم تثبت حياته إلا بولادته جماملاً، أو أكثره،.

(الزرقا ص ٣٢٢) .

٣ - لو قطع الإصبعين عيبان، فيضمن العيبين، ولو قطع الأصابع مع الكف

عيب واحد يلزمه ضمان عيب واحد.

(الزرقا ص ٣٢٢) .

٤ - إذا قال: أنت علي كظهر أمي فإنه ظهار صريح، ولو قال: أنت علي كأمي فهو ظهار غير صريح، وهنا زاد البعض على الكل.

(السيوطي ص ١٧٩، ابن نجيم ص ١٨٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>