صريح، وهو الأصح، لأن السؤال معاد في الجواب، فكأنه قال: طلقتها.
(اللحجي ص ٧٣) .
١١ - مسائل الإقرار: فإذا قال: لي عندك كذا؛ فقال: نعم، أو قال: ليس لي عليك كذا؛ فقال: بلى، أو قال: أجل في الصورتين، فهو إقرار بما سأله عنه.
(اللحجي ص ٧٣) .
المستثنى
١ - إذا قال: زوَّجتك بنتي، فقال: قبلت، لم يصح، حتى يقول: قبلت نكاحها أو تزويجها، لأن السؤال غير معاد في الجواب في باب النكاح، وهذا بخلاف ما لو قال: زوجتكها بألف فقال: قبلت نكاحها، فإنه يصح لكنه بمهر المثل.
قال العلامة الخطيب الشربيني:"وهذه حيلة فيمن لم يزوجها وليها إلا بأكثر من مهر المثل ".
وهنا يصح النكاح لأنه صرح بقوله: قبلت نكاحها، ولكن لا تثبت الألف، لأنه لم يذكرها، تطبيقاً للاستثناء أن هذه القاعدة لا تنطبق في باب النكاح.
(اللحجي ص ٧٣) .
٢ - قال الزركشي:"لهذه القاعدة قيد، وهو ألا يقصد بالجواب الابتداء، ولهذا لو قال المشتري: لم أقصد بقولي "اشتريت " جوابك، فالظاهر القبول، أي قبول قول المشتري، فلا يلزمه الألف، ولا يصح البيع ".
(اللحجي ص ٧٤) .
٣ - قال إمام الحرمين: لو قال: طلقتك، بعد قولها: طلقني بألف، ثم قال: أردت ابتداء طلاقها قُبل منه، وله الرجعة، ولها تحليفه على أنه لم يرد جوابها.
قال الخطيب الشربيني: لو سكت عن التفسير فالظاهر أنه يجعل جواباً.