للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - لو قال لزوجته المدخول بها: أنت طالق، أنت طالق، ولم ينو شيئاً من

التأسيس أو التأكيد، فالأصح الحمل على الاستئناف، ويقع طلقتان.

(اللحجي ص ٦٧) .

٣ - لو قال لزوجته المدخول بها: أنت طالق، طالق، طالق، وقع ثلاثاً قضاء، فإن ادَّعى أنه نوى التأكيد، فإنه يُديَّن (بتشديد الياء الثانية، من التديين أي ترك الأمر إلى نيته في حكم الديانة، وهو المعروف بالحكم الدياني، بمقابل الحكم القضائي)

وأنه أراد بالتكرار التأكيد لا التأسيس، أي تعدد الطلقات، وعندئذ يقع طلقة رجعية فقط، وله مراجعتها ديانة، أي فيما بينه وبين الله، أما في حكم القضاء الذي يبنى على الظاهر فإنه إذا رفع الأمر إلى القاضي فإنه يقضي عليه بوقوع ثلاث طلقات والبينونة الكبرى، ويحمل اللفظ على التكرار على قصد التأسيس، عملاً بالظاهر.

لأن الأصل في الكلام إعماله، بإفادة فائدة جديدة، وهذا معنى التأسيس.

(الزرقا ص ٣١٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>