للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢ - من لم يجد ماء ولا صعيداً لا يصلي حتى يجد واحداً منهما، فإذا وجده لم يعد مضطراً إلى ألا يصلي.

(الروقي ص ٣٥١) .

١٣ - القادر على استعمال الماء لكنه لم يجده، فإنه يتيمم إلى أن يجده، فإن وجده زال عذره في التيمم.

(الروقي ص ٣١١) .

١٤ - من أبيح له الفطر في رمضان بسبب السفر أو المرض ثم زال السبب، وجب عليه الصوم.

(السدلان ص ٢٨٤) .

١٥ - من جاز له استعمال الرخص الشرعية كقصر الصلاة وترك الجمعة

والجماعة بسبب السفر أو المرض، ثم زال العذر، عاد إلى العزيمة لإتمام الصلاة، وأداء الجمعة والجماعة.

(السدلان ص ٢٨٤) .

١٦ - من أذن له في إخراج الفدية عن رمضان بسبب الهرم أو العلة المزمنة، ثم زال السبب وجب عليه الصيام.

(السدلان ص ٢٨٤) .

١٧ - من أبيح له التناول من المحظورات للاضطرار، ثم زال، حرمت عليه.

(السدلان ص ٢٨٤) .

١٨ - من قبلت إشارته في المعاملات بسبب الخرس، ثم نطق، فلا تقبل.

(السدلان ص ٢٨٤) .

١٩ - تنتهي الوكالة، وتبطل بمجرد علم الوكيل بعزل الموكل له.

(السدلان ص ٢٨٥) .

٢٥ - يمتنع على المعتدة التي جاز لها الخروج في أثناء العدة ضرورة الكسب أن تخرج متى صار لها مال تستغني به عن الخروج.

(السدلان ص ٢٨٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>