بمقاصدها التي تؤول إليها، هإذا أهدى لولي الأمر، ليفعل معه ما لا يجوز، كان حراماً على المهدي والمهدى إليه، وهذه هي الرشوة..
(ابن تيمية، الحصين ٢/ ٢٠٥) .
٢٩ - العبرة للمعنى دون اللفظ في عقد البيع وغيره من العقود، وألفاظ الطلاق.
(ابن رجب ١/ ٦٤) .
٣٠ - إذا قال: أنت علي حرام، أعني به الطلاق، وقلنا: الحرام صريح في
الظهار، فهل يلغو تفسيره ويكون ظهاراً، أو يصح ويكون طلاقاً؛ على روايتين.
والصحيح أنه على ما نوى فيكون طلاقاً لا ظهاراً.
(ابن رجب ١/ ٢٧٢) .
٣١ - لو قال له في دَيْن السَّلم: صالحني منه على مثل الثمن؛ فيصح ويكون إقالة في قول، وفي قول: لا يجوز بيع الدَّين في الغريم بمثله، لأنه نفس حقه، فيخرج في المسألة وجهان، التفاتاً إلى اللفظ أو العنى.
(ابن رجب ١/ ٢٧٣) .
المستثنى -
١ - البيع بلا ثمن باطل، ولا ينعقد هبة، بلا خلاف عند الحنفية.
(الزرقا ص ٧٦) .
٢ - الإجارة بلا بدل لا تنعقد عارية في الأصح عند الحنفية إلا على قول عندهم.
(الزرقا ص ٧٦) .
ووجه عدم الانعقاد في الفرعين السابقين أن الأمر فيهما دار بين عقد محظور.
وهو البيع بلا ثمن، والإجارة بلا بدل، وكلاهما فاسد، وهو محظور، وبين عقد مباح، وهو الهبة والعارية، فغلب الحظر، بخلاف التطبيقات السابقة على القاعدة، فإن الأمر دار في جميعها بين أمرين مباحين، فاعتبر فيهما القصد والمعنى.
(الزرقا ص ٧٦) .
٣ - إذا قال: استأجرتك لتتعهد نخلي بكذا من ثمرها، فالأصح أنه إجارة فاسدة عند الشافعية، نظراً إلى اللفظ، وعدم وجود شرط الإجارة، وفي قول يصح مساقاة نظراً للمعنى.
(اللحجي ص ٩٨) .
٤ - لو تعاقدا في الإجارة بلفظ المساقاة، فقال: ساقيتك على هذه النخيل مدة كذا