للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٣ - الغال من الغنيمة يحرم أسهمه منها على إحدى الروايتين.

(ابن رجب ٢/ ٤٠٤) .

٣٤ - من اصطاد صيداً قبل أن يحل من إحرامه، لم يحل له وإن تحلل، حتى يرسله ويطلقه.

(ابن رجب ٢/ ٤٠٥) .

المستثنى

يستثنى من هذه القاعدة، ويخرج منها مسائل كثيرة عند الشافعية، وقليل عند الحنفية والمالكية والحنابلة، منها:

١ - لو قتلت أم الولد سيدها عتقت قطعاً لئلا تختل قاعدة أن أم الولد تعتق

بالموت.

(اللحجي ص ٨٥) .

٢ - لو قتل المدبر سيده يعتق كذلك.

(اللحجي ص ٨٥)

خلافاً للحنابلة والمالكية.

٣ - لو قتل صاحب الدين المؤجل المدين حل في الأصح.

(اللحجي ص ٨٥، الزرقاص ٤٧٤، (ابن رجب ٢/ ٤٠٥) .

٤ - لو قتل الموصى له الموصي استحق الموصى به في الأصح عند الشافعية.

(اللحجي ص ٨٥) .

٥ - لو أمسك زوجته مسيئاً عشرتها لأجل إرثها، ورثها في الأصح.

(اللحجي ص ٨٥، الغرياني ص ٢٨١) .

٦ - لو أمسك زوجته مسيئاً عشرتها لأجل الخلع، نفذ في الأصح.

(اللحجي ص ٨٥، الغرياني ص ٢٨١) .

٧ - لو ضربت دواء فحاضت، لم يجب عليها قضاء الصلاة قطعاً، وكذا لو نفست به.

(اللحجي ص ٨٥) .

٨ - لو رمى نفسه من شاهق ليصلي قاعداً، لا يجب القضاء في الأصح.

(اللحجي ص ٨٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>