٣٣ - الغال من الغنيمة يحرم أسهمه منها على إحدى الروايتين.
(ابن رجب ٢/ ٤٠٤) .
٣٤ - من اصطاد صيداً قبل أن يحل من إحرامه، لم يحل له وإن تحلل، حتى يرسله ويطلقه.
(ابن رجب ٢/ ٤٠٥) .
المستثنى
يستثنى من هذه القاعدة، ويخرج منها مسائل كثيرة عند الشافعية، وقليل عند الحنفية والمالكية والحنابلة، منها:
١ - لو قتلت أم الولد سيدها عتقت قطعاً لئلا تختل قاعدة أن أم الولد تعتق
بالموت.
(اللحجي ص ٨٥) .
٢ - لو قتل المدبر سيده يعتق كذلك.
(اللحجي ص ٨٥)
خلافاً للحنابلة والمالكية.
٣ - لو قتل صاحب الدين المؤجل المدين حل في الأصح.
(اللحجي ص ٨٥، الزرقاص ٤٧٤، (ابن رجب ٢/ ٤٠٥) .
٤ - لو قتل الموصى له الموصي استحق الموصى به في الأصح عند الشافعية.
٥ - لو أمسك زوجته مسيئاً عشرتها لأجل إرثها، ورثها في الأصح.
(اللحجي ص ٨٥، الغرياني ص ٢٨١) .
٦ - لو أمسك زوجته مسيئاً عشرتها لأجل الخلع، نفذ في الأصح.
٧ - لو ضربت دواء فحاضت، لم يجب عليها قضاء الصلاة قطعاً، وكذا لو نفست به.
٨ - لو رمى نفسه من شاهق ليصلي قاعداً، لا يجب القضاء في الأصح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute