وعند المالكية تفصيل واختلاف، ووضعوا قاعدتين مختلفاً في كل منهما، الأولى:
اختلف المالكية في قاعدة "الأتباع هل تُعطى حكم أنفسها، أو حكم متبوعها؟ "
كمالين أحدهما معدّ للتجارة، وآخر غير متخذ للتجارة، وأحدهما أكثر من الآخر، ففيه ثلاثة أقوال:
الأول: العبرة للأكثر، والأقل تابع، وهو قول ابن الماجشون.
والثاني: إن كان الأكثر للتجارة زكي الجميع زكاة التجارة، وإن كان الأكثر ليس للتجارة زكي مال التجارة فقط كل عام، وهو قول ابن القاسم، والثالث: يزكى كل مال على حكمه، قال ابن رشد: وهذا هو القياس، وكبيع السيف المحلّى بالذهب (إذا كانت حليته تبعاً) بالنسيئة.
فالمشهور منعه، ويشترط التقابض، وأجازه سحنون.
وقيل: يستحب فيه النقد ويمضي التأجيل بالعقد.
والثانية: "الأتباع هل لها قسط من الثمن أو لا في الاستحقاق وغيره؟ "
كبيع الحلي الممزوج بصنف التابع، فيه روايتان عن مالك، وكبيع السيف الذي حليته تبع بنوعها ففيه الأقوال الثلاثة السابقة.
ويدخل في هذه القاعدة عدة قواعد تنطبق أمثلتها وتطبيقاتها عليها.
وسنذكر بعضها، بعد التطبيقات.
التطبيقات
١ - لو أقر شخص بخاتم، دخل فصُّه في الإقرار.
(الزرقا ص ٢٥٣) .
٢ - لو أقر شخص بسيف، دخل جفنه وحمائله فيه.
(الزرقا ص ٢٥٣) .
٣ - لو بيعت أمة في بطنها جنين، يدخل الجنين في بيع الأم تبعاً، ولو لم ينص عليه.
(الزرقا ص ٢٥٣، الدعاس ص ٦٢) .
٤ - إذا بيعت الدابة، وفي بطنها حمل، يدخل في البيع تبعاً لأمه، ولا يجوز إفراده في البيع.
(الدعاس ص ٦٣) .