للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن ما لا يصح المراد العقد عليه منفرداً لا يصح استثناؤه من العقد، ولو استثني فسد البيع أو الرهن.

وكذلك لا يفرد بهبة، ولا يستثنى عن الهبة، ولو استثني صحت الهبة وبطل

الاستثناء.

وكذا لو استثني في الصدقة، أو المهر، أو النكاح، أو بدل الخلع، أو بدل الصلح عن دم العمد، صحت وبطل الاستثناء.

(الزرقا ص ٢٥٧، الدعاس ص ٦٤) .

٢ - ومثل الجنين في الأحكام السابقة: كل ما كان اتصاله خلقة، كاللبن في

الضرع، واللؤلؤ في الصدف، والصوف على ظهر الغنم، والجلد على الحيوان، والنوى في الثمر.

(الزرقا ص ٢٥٧، الدعاس ص ٦٤) .

٣ - لو أحيا شيئاً له حريم ملك الحريم في الأصح تبعاً، فلو باع الحريم دون الملك لم يصح.

(اللحجي ص ٦٠) .

٤ - الحمل يدخل في بيع الأم تبعاً، فلا يفرد بالبيع.

(اللحجي ص ٦٠) .

٥ - الدود المتولد من الفاكهة يجوز أكله معها تبعاً لا مفرداً في الأصح.

(اللحجي ص ٦٠) .

٦ - زوائد الرهن المنفصلة المتولدة تكون رهناً تبعاً، ولا يقابلها شيء من الدين، فلو هلكت لا يسقط شيء من الدَّين، ولكن إذا صارت مقصودة بالفكاك، بأن بقيت بعد هلاك الأصل تُفك بحصتها من الدين، فينقسم الدين على قيمتها يوم الفكاك.

وقيمة الأصل يوم القبض، ويسقط من الدين حصة الأجل، وتفتك الزوائد بحصتها.

(الزرقا ص ٢٥٨) .

٧ - زوائد المبيع المنفصلة المتولدة إذا حدثت قبل القبض تكون تبعاً للمبيع، ولا يقابلها شيء من الثمن لو تلفت، ولكن لو أتلفها البائع سقطت حصتها من الثمن، فيقسم الثمن على قيمة الأصل يوم العقد، وعلى قيمة الزيادة يوم الاستهلاك.

(الزرقا ص ٢٥٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>