للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العقد لم يتعلق به، بخلاف ما لو حلف لا يأكل من هذه الشاة، فإنه يحنث بأكل لبنها، لأنه لا يؤكل منها في الحياة عادة إلا اللبن، فأما نتاجها ففيه نظر.

(ابن رجب ٢/ ١٨٩) .

١٠ - إذا عجل الزكاة، ثم هلك المال، وقلنا: له الرجوع بها، فإنه يرجع جها، ولا يرجع بزيادتها المتصلة على الأظهر، وفي وجه يرجع.

(ابن رجب ٢/ ١٩٠) .

١١ - المبيع المعيب، إذا نما نماء منفصلاً، ثم فسخ البيع، ففي وجه راجح وهو الأشهر لا يرجع النماء كالكسب، وفي وجه يرجع.

(ابن رجب ٢/ ١٩١) .

١٢ - الإقالة: إذا قلنا: هي فسخ وهو الراجح، فالنماء للمشتري، ولا يرد مع المبيع.

(ابن رجب ٢/ ١٩١) .

١٣ - إذا عاد الصداق إلى الزوج، أو نصفه قبل الدخول، أو فسخ، وقد نما عند الزوجة نماءً منفصلاً، فلا يرجع به في المذهب، وفي قول: يرجع بالنصف (ابن رجب ٢ / ١٩٦) .

١٤ - الحمل تابع لأمه، والصحيح من المذهب أن له أحكاماً مستقلة، وله أحكام كثيرة بالاتفاق، كالميراث، وصحة الوصية له، ووجوب الغرة بقتله، وتأخير إقامة الحدود واستيفاء القصاص من أمه حتى تضع، وإباحة الفطر لها إذا خشيت عليه، ووجوب النفقة لها إذا كانت بائناً، وإباحة طلاقها وإن كانت موطوءة في ذلك الطهر قبل ظهوره.

(ابن رجب ٢/ ٢٢٦) وفي وجوب النفقة للحمل على الأب، وإن كانت

أمه لا نفقة لها كالبائن بالاتفاق.

(ابن رجب ٢/ ٢٣٠)

وفي وجوب نفقة الأقارب على الحمل من ماله.

(ابن رجب ٢/ ٢٣٤) .

١٥ - الحمل تابع لأمه، ولكن إذا ماتت كافرة، وفي بطنها حمل محكوم بإسلامه، لم تدفن في مقابر الكفار لحرمة الحمل.

(ابن رجب ٢/ ٢٢٦) ، وكذا في استحباب

إخراج الفطرة عنه قولاً واحداً، وفي القول بوجوب إخراج الفطرة.

(ابن رجب ٢/ ٢٢٦)

وفي وجوب القضاء والكفارة على الحامل إذا أفطرت عند الخوف على جنينها

من الصوم.

(ابن رجب ٢/ ٢٢٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>