فلا يقاس على الأعرابي مسلم آخر بإطعام كفارته لأهله.
(الدعاس ص ٥٦) .
٣ - بيع السلم: فقد ورد مخالفاً للحديث
"لا تبع ما ليس عندك "
رواه أصحاب السنن.
لكن ورد فيما يثبته
" من أسلم فليسلم في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم "
فلا يقاس عليه غيره في بيع المعدوم.
(الدعاس ص ٥٧) .
٤ - الإجارة: وهي بيع المنافع، وهي معدومة عند العقد، وبيع المعدوم باطل، فهي على خلاف القياس، وجوزت للضرورة، وهي الحاجة إليها، فلا يقاس عليها.
فإن المعتمد في المذهب أن القياس يترك فيما فيه ضرورة، ولكن يقتصر فيها على موضع الحاجة، ولا يقاس عليها ما لا حاجة فيه، فلا يجوز إيجار متحدي المنفعة مقايضة، كسكنى دار أو حانوت بسكنى نظيره، لعدم الحاجة إليها.
(الزرقا ص ١٥٢، الدعاس ص ٥٧) .
٥ - الوصية: فإنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، وهي حالة تنقطع فيها حقوق الإنسان في أمواله، وتتعلق حقوق الورثة، وقد شرعت ليتدارك الإنسان ما فاته من أعمال البر في حياته، فلا يجوز أن يقاس عليها تجويز إضافة غيرها من التصرفات إلى ما بعد الموت، كالبيع والإجارة والإعارة بأن يعقدها الشخص في حال حياته مضافة
لما بعد الموت.
(الدعاس ص ٥٧، الزرقا ص ١٥٢) .
٦ - المزارعة والمساقاة: فإن القيالس عدم جوازهما، لأنهما استئجار للمزارع والمساقي ببعض الخارج من عملهما، وهو منهي عنه، ولكنهما جوزتا لورود الأثر