للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٩ - لو وكله ببيع شيء، ثم باعه الموكل، ثم ارتفع البيع بما هو فسخ من كل وجه (كأن رد عليه بعيب قضاءً) فإن الوكيل لو باع والحالة هذه يصح.

(الزرقا ص ١٩٣) .

٢٠ - لو نشزت الزوجة، ثم عادت إلى بيت زوجها، فإنه يعود إليها استحقاق النفقة، لزوال المانع وهو النشوز.

(الزرقا ص ١٩٤) .

وقد يتوهم أن حق حضانة الأم إذا تزوجت، والزوجة إذا نشزت، أنهما قد سقط فيهما الحق ثم عاد على سبيل الاستثناء من قاعدة

"الساقط لا يعود" (م/ ٥١) .

لكن نص العلماء على أن هذا من قييل زوال المانع، وعودة الممنوع، لأن الحق فيهما لا يسقط.

(الزرقا ص ١٩٤) .

٢١ - الحائض والنفساء ممنوعتان من الصلاة بسبب وجود الحيض والنفاس.

وقيام ذلك مانعاً، فإن طهرتا زال المانع، ووجبت عليهما الصلاة.

(الروقي ص ٤٠٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>