١٩ - لو وكله ببيع شيء، ثم باعه الموكل، ثم ارتفع البيع بما هو فسخ من كل وجه (كأن رد عليه بعيب قضاءً) فإن الوكيل لو باع والحالة هذه يصح.
(الزرقا ص ١٩٣) .
٢٠ - لو نشزت الزوجة، ثم عادت إلى بيت زوجها، فإنه يعود إليها استحقاق النفقة، لزوال المانع وهو النشوز.
(الزرقا ص ١٩٤) .
وقد يتوهم أن حق حضانة الأم إذا تزوجت، والزوجة إذا نشزت، أنهما قد سقط فيهما الحق ثم عاد على سبيل الاستثناء من قاعدة
"الساقط لا يعود" (م/ ٥١) .
لكن نص العلماء على أن هذا من قييل زوال المانع، وعودة الممنوع، لأن الحق فيهما لا يسقط.
٢١ - الحائض والنفساء ممنوعتان من الصلاة بسبب وجود الحيض والنفاس.
وقيام ذلك مانعاً، فإن طهرتا زال المانع، ووجبت عليهما الصلاة.
(الروقي ص ٤٠٩) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute