٨ - لو ادعى داراً، فقال ذو اليد: إنه وقف على الفقراء، وأنا متولٍّ عليه، صح إقراره، ويكون وقفاً، فلو أراد المدعي تحليفه ليأخذ الدار لو نكل لا يحلَّف اتفاقاً.
ولو أراد تحليفه ليأخذ القيمة فعلى قياس قول محمد يحلفه، وإن نكل يأخذ منه القيمة، ويفتى بقول محمد.
(الزرقا ص ٢٨٨) .
٩ - لو أقر بالدار لابنه الصغير، فإنه يستحلف لأخذ قيمتها منه.
(الزرقا ص ٢٨٨) .
١٠ - لو ادعى على الورثة عيناً كان وقفها مورثهم في صحته، فأقروا له، ضمنوا قيمة العين من التركة، ولا يبطل الوقف بإقرارهم، ولو أنكروا فله تحليفهم لأخذ القيمة، أما لو أراد تحليفهم لأخذ الوقف، فلا يمين له عليهم.
والوجه في هذا أن الورثة إذا كان إقرارهم للمدعي بالملكية لا يكفي لأن يلغو
الوقف، ويأخذ المدعي العين الموقوفة، فإن نكولهم عن اليمين لا يكفي لأخذ الوقف بطريق الأولية، إذ النكول عن اليمين ليس أقوى من الإقرار، فلا بدَّ للحكم ببطلان الوقف من أن يثبت المدعي دعواه الملكيهَ بالبيِّنة، وفقاً للقاعدة في دعاوى الاستحقاق.
(الزرقا ص ٢٨٨) .
١١ - لو كان رأس مال السلم قيمياً كالحيوان، فقبضه المسلم إليه فهلك في يده ثم تقايلا، أو تقايلا ثم هلك، صحت الإقالة، وعليه قيمته لرب السلم.
ففي هذه المسائل صير فيها إلى البدل عند عدم إمكان الأصل.