١ - لو قال المودِح للمودع عند الوديعة: بشرط ألا تخرج بها من بلدك، فهو شرط مقيد، ويمكن، فإن خرج بها إلى بلد آخر كان ضامناً.
(الدعاس ص ٧١) .
٢ - باع شخص بشرط أن يحبس المبيع إلى أن يقبض الثمن، فهذا شرط يوافق مقتضى العقد، فيصح ويلزم مراعاته.
(الدعاس ص ٧١، الزرقا ص ٤١٩) .
٣ - باع شخص بشرط أن يرهن المشتري عند البائع شيئاً معلوماً، أو أن يكقل له بالثمن هذا الرجل، صح البيع والشرط، لأن الشرط يلائم مقتضى العقد.
(الدعاس ص ٧١، الزرقا ص ٤١٩) .
٤ - اشترى ثريا كهرباء بشرط أن يعلقها البائع في مكانها، أو بشرط أن تكون معها صحونها أو بلوراتها، صح الشراء والشرط، لأنه شرط متعارف عليه.
(الدعاس ص ٧١) .
٥ - اشترى منه فرساً بشرط: أصله كذا مما يرجع إلى صفة المبكل، أو باع بشرط أن تكون الدراهم بيضاً أو معجلة أو مؤجلة، مما يرجع إلى صفة البدل، أو بشرط أن يحيل المشتري البائع على غيره، مما يرجع إلى التوثيق كالرهن والكفالة، فالعقد صحيح والشرط لازم، لأنه يلائم العقد.
(الزرقا ص ٤١٩ - ٤٢٠) .
٦ - اشترى نعلاً بشرط أن يشركها البائع، صح الشراء والشرط، لأن الشرط جرى به العرف.
(الزرقا ص ٤٢٠) .
٧ - اشترى بشرط خيار الشرط ونحوه من الخيارات، فالشرط صحيح، لأنه ورد الشرع بجوازه، ويجب مراعاة الشروط السابقة.
(الزرقا ص ٤٢٠) .
المستثنى
١ - لو قال المودِع للمودع عنده: أمسك الوديعة بيدك، ولا تضعها ليلاً ولا نهاراً، فوضعها في بيته، فهلكت لم يضمنها، لأن ما شرطه عليه ليس في وسعه عادة.