للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٥ - اللقطة التي لا تملك إذا أجزنا الصدقة بها، أو التي يخشى فسادها، إذا أراد التصدق بها، فالمنصوص جواز الصدقة بها من غير حاكم.

(ابن رجب ٢/ ٣٧٩) .

١٦ - اللقيط إذا وجد معه مال، فإنه ينفق عليه منه بدون إذن حاكم.

(ابن رجب ٢/ ٣٨٠) .

١٧ - الرهون التي لا يعرف أهلها، نص أحمد على جواز التصدق بها.

(ابن رجب ٢/ ٣٨٠) .

١٨ - الودائع الي جُهل ملاكها يجوز التصدق بها بدون إذن الحاكم.

(ابن رجب ٢/ ٣٨١) .

١٩ - الغُصوب التي جهل ربُّها، يتصدق بها وكذلك حكم المسروق ونحوه، نصّ عليه، ولو مات المالك ولا وارث له يعلم يتصدق عنه.

(ابن رجب ٢/ ٣٨٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>