فلا يقتصر فعل هؤلاء: من الحفر، والذبح، والمبايعة عليهم، بل يرجعون بما
تضرروا به على الآمر.
(الزرقا ص ٤٤٥) .
المستثنى
١ - لو أمره بقضاء ديونه عليه، أو بالإنفاق عليه، أو ببناء داره مثلاً، فالمأمور يكون وكيلاً يرجع على الآمر بما أنفق.
لأنه يشترط كون الآمر مجبراً لأجل إضافة حكم الفعل إليه إذا لم يكن أمره للغير يتضمن الأمر بالضمان، ولم يكن أمره له بدفع مال عنه لقاء واجب دنيوي عليه يطالب به بالحبس والملازمة، أو لقاء سلامة الآمر، أما إذا كان شيء من ذلك فلا يشترط لإضافة حكم الفعل إليه والرجوع عليه كونه مجبراً، فقضاء الدين واجب دنيوي على الآمر يطالب به بالحبس والملازمة، وكذا الإنفاق على نفسه أو على بناء داره، لأن ما أنفقه المأمور كان لقاء ما أدخله بواسطة إنفاقه في ملك الآمر من الطعام والكسوة والبناء.
(الزرقا ص ٤٤٥، الدعاس ص ٧٨) .
٢ - لو أمر الأسير غيره بفدائه، ففعل، رجع عليه، لأن ما دفعه المأمور على الآمر بلا اشتراط، وهو القول المصحح، وفي قول مصحح آخر على عدم الرجوع بلا اشتراط، وهذا هو الأصح وعليه الفتوى.
(الزرقا ص ٤٤٥) .
٣ - لو كان المأمور أجيراً خاصاً للآمر، فتلف بعمله شيء من غير أن يجاوز
المعتاد، فالضمان على أستاذه الآمر له، فلو تخرق الثوب من دقه، أو غرقت السفينة من مده، فالضمان على أستاذه الآمر.
(الزرقا ص ٤٤٦) .
٤ - لو أمره برش الماء في فنان دكانه، فرش، فما تولد منه فضمانه على الآمر، وإن بغير أمره فالضمان على الراشّ.
وفصل في "جامع الفصولين " في مسألة ما لو أمره برش الطريق: بين تلف الدابة فيضمنه مطلقاً، وبين تلف الآدمي فيضمنه إذا رش كل الطريق ولم يترك ممراً.